وأجر الزانية ، وثمن الخمور ، فأمّا الرشا في الحكم ، فهو الكفر باللّه »
« 1 » . وعن السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « السحت ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغيّ ، والرشا في الحكم ، وأجر الكاهن »
« 2 » . وعن عمّار بن مروان ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول ، فقال : « كلّ شيء غلّ من الإمام فهو سحت ، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت ، والسحت أنواع كثيرة : منها : أجور الفواجر ، وثمن الخمر والنبيذ والمسكر ، والربا بعد البيّنة ، فأمّا الرشا في الحكم ، فإنّ ذلك الكفر باللّه عزّ وجلّ وبرسوله صلّى اللّه عليه وآله »
« 3 » .
فصل :
روى الشيخ - في الصحيح - عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحوّل من منزله فيسكنه ، قال :
« لا بأس به »
« 4 » .
مسألة : لا يجوز بيع تراب الصياغة ،
فإن بيع ، تصدّق بثمنه ولا يملكه البائع ؛ لأنّه لأناس شتّى .
وروى الشيخ عن عليّ الصائغ ، قال : سألته عن تراب الصوّاغين وأنّا نبيعه ، قال : « أما تستطيع أن تستحلّه من صاحبه ؟ » قال : قلت : لا ، إنّي إذا أخبرته اتّهمني ، قال : « بعه » قلت : بأيّ شيء نبيعه ؟ قال : « بطعام » قلت : فأيّ شيء أصنع به ؟ قال :
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 352 الحديث 997 ، الوسائل 12 : 62 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 و 3 .
( 2 ) التهذيب 6 : 368 الحديث 1061 ، الوسائل 12 : 62 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5 .
( 3 ) التهذيب 6 : 368 الحديث 1062 ، الوسائل 12 : 61 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 .
( 4 ) التهذيب 6 : 375 الحديث 1095 ، الوسائل 12 : 207 الباب 85 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 .