تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
قال : « يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحدا » « 1 » .

الثاني : لو امتزجت السرقة بأعيان غيرها فاشتبهت وباع السارق ،

جاز الشراء لما يبيعه ما لم يعلم أنّها العين المسروقة ؛ لأنّ الأصل الإباحة والملك لصاحب اليد ، إلّا أن يعلم المعارض . ولما رواه الشيخ عن أبي بصير ، قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن شراء الخيانة والسرقة ، قال : « لا ، إلّا أن يكون قد اختلط معه غيره ، فأمّا السرقة بعينها فلا ، إلّا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك » « 2 » .

الثالث : قال الشيخ - رحمه اللّه - : من وجد عنده سرقة ، كان ضامنا لها ،

إلّا أن يأتي على شرائها ببيّنة « 3 » . وعوّل في ذلك على ما رواه أبو عمرو السرّاج « 4 » عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يوجد عنده السرقة ، فقال : « هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا » « 5 » . قال ابن إدريس : مقصود شيخنا : أنّه ضامن مطلقا ، وإنّما الشرط في الرجوع
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 228 الحديث 3 ، التهذيب 6 : 375 الحديث 1093 ، الوسائل 12 : 63 الباب 53 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 . ( 2 ) التهذيب 6 : 374 الحديث 1088 ، الوسائل 12 : 249 الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 4 . ( 3 ) النهاية : 369 . ( 4 ) أبو عمرو السرّاج ، كذا في بعض النسخ ، كما في التهذيب 6 : 374 الحديث 1091 ، وفي ج 7 : 131 الحديث 574 ، وفي بعض النسخ : أبو عمر السرّاج كما في الكافي 5 : 229 باب شراء السرقة الحديث 7 ، وعنونه الأردبيليّ والمامقانيّ والسيّد الخوئيّ بعنوان : أبو عمارة السرّاج في نسخة من التهذيب وأبو عامر في نسخة أخرى ، روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام وروى عنه الحسين بن أبي العلاء . جامع الرواة 2 : 405 ، تنقيح المقال 3 : 28 من فصل الكنى ، معجم رجال الحديث 22 : 277 . ( 5 ) التهذيب 6 : 374 الحديث 1091 ، الوسائل 12 : 251 الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 10 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 397 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى