تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
حاتم « 1 » حين قال : من أخذ شيئا هو له « 2 » . وعن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « من اشترى سرقة وهو يعلم ، فقد شرك في عارها وإثمها » « 3 » .

فروع :

الأوّل : لو اشترى السرقة ولم يعلمها ،

حلّ له ذلك بلا خلاف ؛ لأنّ التكليف يستدعي العلم . ويؤيّده : ما تقدّم من قول أبي عبد اللّه عليه السلام : « من اشترى سرقة وهو يعلم ، فقد شرك في عارها وإثمها » . وكذا ما رواه جرّاح عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت » « 4 » . وقد ثبت أنّ التقييد بالوصف ، يقتضي النفي عن غير المذكور إن قلنا بالمفهوم . وعن إسحاق بن عمّار ، قال : سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ،
هامش
( 1 ) حاتم بن عبد اللّه بن سعد بن الحشرج الطائيّ القحطانيّ أبو عديّ ، فارس شاعر جواد جاهليّ يضرب المثل بجوده ، كان من أهل نجد ، ومات في عوارض ( جبل في بلاد طيّئ ) قال ياقوت : وعليه قبر حاتم . شعره كثير ضاع معظمه وبقي منه ديوان صغير وأرّخوا وفاته في السنة الثامنة بعد مولد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله . الأعلام للزركليّ 2 : 151 ، معجم البلدان 4 : 164 . ( 2 ) التهذيب 6 : 371 الحديث 1074 ، الوسائل 12 : 192 الباب 36 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3 . ( 3 ) التهذيب 6 : 374 الحديث 1090 ، الوسائل 12 : 251 الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 9 . ( 4 ) الكافي 5 : 228 الحديث 4 ، التهذيب 6 : 374 الحديث 1089 ، الوسائل 12 : 250 الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 7 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 396 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى