منه شيئا ، إلّا كتابة القرآن بالذهب ، فإنّه قال : « لا يعجبني أن يكتب القرآن إلّا بالسواد ، كما كتب أوّل مرّة »
« 1 » .
مسألة : وتحرم السرقة والخيانة وبيعها وأكل ثمنها
بلا خلاف .
قال اللّه تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
« 2 » .
وقال اللّه تعالى :
لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
« 3 » .
وروى الشيخ عن عمّار بن مروان ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول ، فقال : « كلّ شيء غلّ من الإمام فهو سحت »
« 4 » . وعن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « أربعة لا تجوز في أربعة : الخيانة ، والغلول ، والسرقة ، والربا ، لا تجوز في حجّ ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة »
« 5 » . وعن أبي الجارود ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينهبها وهو مؤمن »
قال ابن سنان : قلت لأبي الجارود : ما نهبة ذات شرف « 6 » ؟ قال : نحو ما صنع
هامش
( 1 ) الكافي 2 : 629 الحديث 8 ، التهذيب 6 : 367 الحديث 1056 ، الوسائل 12 : 117 الباب 32 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 .
( 2 ) النساء ( 4 ) : 29 .
( 3 ) الأنفال ( 8 ) : 27 .
( 4 ) التهذيب 6 : 368 الحديث 1062 ، الوسائل 12 : 61 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 .
( 5 ) التهذيب 6 : 368 الحديث 1063 ، الوسائل 12 : 60 الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5 .
( 6 ) في ب والتهذيب في الموضعين : « ذات سرف » مكان : « ذات شرف » .