العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق ، قال : « لا بأس ، ولكن لا تصل الشعر بالشعر »
« 1 » . وعن عبد اللّه بن الحسن ، قال : سألته عن القرامل ، قال : « وما القرامل ؟ » قلت :
صوف تجعله النساء في رءوسهنّ ، قال : « إن كان صوفا ، فلا بأس به ، وإن كان شعرا ، فلا خير فيه من الواصلة والموصلة »
« 2 » .
مسألة : [ قول أبي عبد الله عليه السلام لمن يعمل القلانس ويجعل فيها القطن العتيق ويبيعها ]
روى الشيخ عن الحسين بن المختار القلانسيّ ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّا نعمل القلانس ، نجعل فيها القطن العتيق فنبيعها ، ولا نبيّن لهم ما فيها ، فقال : « إنّي أحبّ لك أن تبيّن لهم ما فيها »
« 3 » .
مسألة : يحرم عمل الصور المجسّمة وأخذ الأجرة عليه .
روى ابن بابويه عن الحسين بن زيد « 4 » ، عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن التصاوير وقال : من صوّر صورة كلّفه اللّه يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ . . . ونهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم »
« 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 359 الحديث 1030 ، الوسائل 12 : 94 الباب 19 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 .
( 2 ) التهذيب 6 : 361 الحديث 1036 ، الوسائل 12 : 94 الباب 19 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5 .
( 3 ) التهذيب 6 : 376 الحديث 1098 ، الوسائل 12 : 210 الباب 86 من أبواب ما يكتسب به الحديث 9 .
( 4 ) الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين عليهم السلام يلقّب ذا الدمعة ، كان أبو عبد اللّه عليه السلام تبنّاه وربّاه وزوّجه بنت الأرقط ، روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهما السلام ، قاله النجاشيّ ، وقال الشيخ في الفهرست : له كتاب ، وذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة .
رجال النجاشيّ : 52 ، الفهرست : 55 ، رجال العلّامة : 51 ، تنقيح المقال 1 : 328 ، معجم رجال الحديث 6 : 261 .
( 5 ) الفقيه 4 : 3 و 5 الحديث 1 ، الوسائل 12 : 220 الباب 94 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6 .