تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
فما عاب عليها النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ذلك ، ولا قال لها شيئا » « 1 » . وعن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميّت » « 2 » .

مسألة : القمار حرام

بلا خلاف بين العلماء ، وكذا ما يؤخذ منه . قال اللّه تعالى :
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ
« 3 » . وفي هذه الآية دلالة على تحريم الخمر والقمار من عشرة أوجه . وقد روى الشيخ عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون ، فقال : « لا تأكل منه فإنّه حرام » « 4 » . وعن السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : كان ينهى عن الجوز يجئ به الصبيان من القمار أن يؤكل وقال : « هو سحت » « 5 » . وعن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « لمّا أنزل اللّه تعالى على رسوله صلّى اللّه عليه وآله :
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 358 الحديث 1027 ، الوسائل 12 : 89 الباب 17 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 . ( 2 ) التهذيب 6 : 359 الحديث 1028 ، الاستبصار 3 : 60 الحديث 199 ، الوسائل 12 : 90 الباب 17 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7 . ( 3 ) المائدة ( 5 ) : 90 - 91 . ( 4 ) التهذيب 6 : 370 الحديث 1069 ، الوسائل 12 : 120 الباب 35 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7 . ( 5 ) التهذيب 6 : 370 الحديث 1070 ، الوسائل 12 : 120 الباب 35 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 376 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى