تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
الشَّيْطانِ
« 1 » قيل : يا رسول اللّه ما الميسر ؟ قال : كلّ ما تقومر به حتّى الكعاب والجوز ، فقيل : ما الأنصاب ؟ قال : ما ذبحوا لآلهتهم ، قيل : فما الأزلام ؟ قال : قداحهم التي كانوا يستقسمون بها » « 2 » . إذا ثبت هذا : فإنّ جميع أنواع القمار حرام من اللعب بالنرد ، والشطرنج ، والأربعة عشر « 3 » ، واللعب بالخاتم حتّى لعب الصبيان بالجوز على ما تضمّنته الأحاديث ، ذهب إليه علماؤنا أجمع . وقال الشافعيّ : يجوز اللعب بالشطرنج « 4 » ، وقال أبو حنيفة بقولنا « 5 » . لنا : ما تقدّم ، وما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « من لعب بالشطرنج والنردشير فكأنّما غمس يده في دم خنزير » « 6 » .
هامش
( 1 ) المائدة ( 5 ) : 90 . ( 2 ) التهذيب 6 : 371 الحديث 1075 ، الوسائل 12 : 119 الباب 35 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 . ( 3 ) قال الشيخ الطريحيّ : لعلّ المراد بالأربعة عشر الصفّان من النقر يوضع فيها شيء يلعب فيه ، في كلّ صفّ سبع نقر محفورة ، فتلك أربعة عشر . مجمع البحرين 3 : 406 . ( 4 ) الأمّ 6 : 208 ، الحاوي الكبير 17 : 177 - 178 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 451 ، المجموع 20 : 228 ، روضة الطالبين : 1959 ، العزيز شرح الوجيز 13 : 9 ، الميزان الكبرى 2 : 204 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2 : 210 ، مغني المحتاج 4 : 428 ، السراج الوهّاج : 603 ، المغني 12 : 37 ، الشرح الكبير بهامش المغني 12 : 46 . ( 5 ) بدائع الصنائع 6 : 269 ، الهداية للمرغينانيّ 3 : 123 ، شرح فتح القدير 6 : 484 - 485 ، الفتاوى الهنديّة 3 : 467 ، تبيين الحقائق 5 : 180 ، مجمع الأنهر 2 : 198 - 199 ، المغني 12 : 37 ، الشرح الكبير بهامش المغني 12 : 46 . ( 6 ) صحيح مسلم 4 : 1770 الحديث 2260 ، سنن أبي داود 4 : 285 الحديث 4939 ، سنن ابن ماجة 2 : 1238 الحديث 3763 ، مسند أحمد 5 : 352 ، سنن البيهقيّ 10 : 214 ، كنز العمّال 15 : 215 الحديث 40637 ، المغني 12 : 36 ، الشرح الكبير بهامش المغني 12 : 45 ، نصب الراية للزيلعيّ 6 : 181 . في بعض المصادر بتفاوت .