وقوله عليه السلام : « ما أنا من دد « 1 » ولا الدد منّي »
« 2 » . والشطرنج لعب ، فكان مجتنبا .
احتجّ الشافعيّ : بأنّ فيه يستجيد الخاطر ، فكان محمودا « 3 » . وهو ضعيف .
مسألة : الغشّ بما يخفى حرام بلا خلاف .
روى الشيخ - في الصحيح - عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « ليس منّا من غشّنا »
« 4 » . وفي الصحيح عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لرجل يبيع التمر : يا فلان أما علمت أنّه ليس من المسلمين من غشّهم »
« 5 » . وعن السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : أن يشاب اللبن بالماء للبيع »
« 6 » . وقد سبق البحث في ذلك « 7 » .
مسألة : تدليس الماشطة حرام ،
وكذا تزيين الرجل ؛ لأنّه نوع من الغشّ ،
وقد روى الشيخ عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ « 8 » ، قال : سألته عن امرأة مسلمة تمشط
هامش
( 1 ) الدد : اللهو واللعب . النهاية لابن الأثير 2 : 109 .
( 2 ) بهذا اللفظ : ينظر : فيض القدير 3 : 13 ذيل الحديث 2628 ، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة :
269 . وباختلاف في اللفظ ، ينظر : سنن البيهقيّ 10 : 217 ، كنز العمّال 15 : 219 الحديث 40664 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 19 : 343 الحديث 749 ، الجامع الصغير للسيوطيّ 2 : 121 ، مجمع الزوائد 8 : 226 .
( 3 ) مغني المحتاج 4 : 428 .
( 4 ) التهذيب 7 : 12 الحديث 48 ، الوسائل 12 : 208 الباب 86 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 .
( 5 ) التهذيب 7 : 12 الحديث 49 ، الوسائل 12 : 208 الباب 86 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 .
( 6 ) التهذيب 7 : 12 الحديث 52 ، الوسائل 12 : 208 الباب 86 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 .
( 7 ) يراجع : ص 308 .
( 8 ) المراد عليّ بن أبي حمزة كما في جامع الرواة 2 : 21 .