تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
وتعليمهنّ كفر ، والاستماع منهنّ نفاق ، وثمنهنّ سحت » « 1 » . إذا عرفت هذا : فقد روى الشيخ عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « أجر المغنّية التي تزفّ العرائس ليس به بأس ، ليست بالتي تدخل عليها الرجال » « 2 » . وعن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « المغنّية التي تزفّ العرائس لا بأس بكسبها » « 3 » . عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن كسب المغنّيات ، فقال : « التي تدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس ، وهو قول اللّه تعالى :
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
« 4 » . « 5 » قال الشيخ - رحمه اللّه - : الرخصة التي دلّت هذه الأخبار عليها محمولة على من لا تتكلّم بالأباطيل ولا تلعب بالملاهي من العيدان وأشباهها ، ولا بالقصب وغيره ، بل تكون ممّن تزفّ العروس « 6 » ، وتتكلّم عندها بإنشاد الشعر ، والقول البعيد من الفحش والأباطيل ، فأمّا من عدا هؤلاء ممّن يتغنّين بسائر أنواع الملاهي ،
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 357 الحديث 1021 ، الاستبصار 3 : 61 الحديث 204 ، الوسائل 12 : 87 الباب 16 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5 . ( 2 ) التهذيب 6 : 357 الحديث 1022 ، الاستبصار 3 : 62 الحديث 205 ، الوسائل 12 : 85 الباب 15 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3 . ( 3 ) التهذيب 6 : 357 الحديث 1023 ، الاستبصار 3 : 62 الحديث 206 ، الوسائل 12 : 84 الباب 15 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 فيه : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام . ( 4 ) لقمان ( 31 ) : 6 . ( 5 ) التهذيب 6 : 358 الحديث 1024 ، الاستبصار 3 : 62 الحديث 207 ، الوسائل 12 : 84 الباب 15 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 . ( 6 ) بعض النسخ : العرائس .