تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١

النوع الثالث ما هو محرّم في نفسه

مسألة : الغناء عندنا حرام ،

وأجر المغنّية حرام . روى الجمهور عن أبي أمامة ، عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « لا يجوز بيع المغنّيات ، ولا أثمانهنّ ، ولا كسبهنّ » « 1 » . وهذا يحمل على بيعهنّ للغناء . وأمّا ماليّتهنّ الحاصلة بغير الغناء فلا تبطل ، كما أنّ العصير لا يحرم بيعه لغير الخمر ؛ لصلاحية الخمر . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - رحمه اللّه - عن سعيد بن محمّد الطاطريّ « 2 » عن أبيه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سأله رجل عن بيع جواري المغنّيات ، فقال : « شراؤهنّ وبيعهنّ حرام ، وتعليمهنّ كفر واستماعهنّ نفاق » « 3 » . وعن الحسن بن عليّ الوشّاء ، قال : سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن
هامش
( 1 ) بهذا اللفظ ، ينظر : المغني 4 : 307 ، الشرح الكبير بهامش المغني 4 : 47 . وبهذا المضمون ، ينظر : سنن ابن ماجة 2 : 733 الحديث 2168 ، سنن الترمذيّ 3 : 579 الحديث 1282 ، مسند أحمد 5 : 252 ، سنن البيهقيّ 6 : 15 . ( 2 ) سعيد بن محمّد الطاطريّ ، قال السيّد الخوئيّ : روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام وروى ابن فضّال في التهذيب 6 : 358 الحديث 1018 والاستبصار 3 : 61 الحديث 201 وفيه : سعد ، وفي الكافي 5 : 120 الحديث 5 سعيد بن محمّد الطاهريّ . معجم رجال الحديث 9 : 136 . ( 3 ) التهذيب 6 : 356 الحديث 1018 ، الاستبصار 3 : 61 الحديث 201 ، الوسائل 12 : 88 الباب 16 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7 .