لأنّه نوع غشّ .
روى الشيخ - في الحسن - عن هشام بن الحكم ، قال : كنت أبيع السابريّ في الظلال ، فمرّ بي أبو الحسن [ موسى ] « 1 » عليه السلام ، فقال : « يا هشام إنّ البيع في الظلال غشّ والغشّ لا يحلّ » « 2 » .
مسألة : نهى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله عن أن يسوم الرجل على سوم أخيه ،
رواه الجمهور عن أبي هريرة ، عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله « 3 » .
قال الشيخ - رحمه اللّه - في النهاية : إذا نادى المنادي على المتاع ، فلا يزيد في المتاع ، فإذا سكت المنادي ، زاد حينئذ إن شاء « 4 » .
وقال في المبسوط : وأمّا السوم على سوم أخيه فهو حرام ؛
لقوله عليه السلام :
« لا يسم « 5 » الرجل على سوم أخيه »
« 6 » هذا إذا لم يكن المبيع في المزايدة ، فإن كان
هامش
( 1 ) أثبتناها من المصدر .
( 2 ) التهذيب 7 : 13 الحديث 54 ، الوسائل 12 : 208 الباب 86 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3 .
( 3 ) صحيح البخاريّ 3 : 90 ، صحيح مسلم 3 : 1154 الحديث 1515 ، سنن ابن ماجة 2 : 734 الحديث 2172 ، سنن الترمذيّ 3 : 587 الحديث 1292 ، سنن النسائيّ 7 : 258 ، مسند أحمد 2 :
394 ، سنن البيهقيّ 5 : 345 ، سنن الدارقطنيّ 3 : 74 الحديث 281 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 8 : 98 الحديث 7487 ، مسند أبي يعلى 11 : 47 الحديث 6187 ، كنز العمّال 4 : 57 الحديث 9487 ، مجمع الزوائد 4 : 81 .
( 4 ) النهاية : 374 .
( 5 ) ح وبعض المصادر : « لا يسوم » مكان : « لا يسم » .
( 6 ) صحيح البخاريّ 3 : 90 ، صحيح مسلم 3 : 1154 الحديث 1515 ، سنن ابن ماجة 2 : 734 الحديث 2172 ، سنن الترمذيّ 3 : 587 الحديث 1292 ، سنن النسائيّ 7 : 258 ، مسند أحمد 2 :
394 ، سنن البيهقيّ 5 : 345 ، سنن الدارقطنيّ 3 : 74 الحديث 281 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 8 : 98 الحديث 7487 ، مسند أبي يعلى 11 : 47 الحديث 6187 ، كنز العمّال 4 : 57 الحديث 9487 ، مجمع الزوائد 4 : 81 .