البحث الثاني في المناهي المحرّمة
مسألة : الغشّ حرام بلا خلاف ،
وحقيقته : إخفاء الرديّ وإظهار الجيّد فيما لا يمكن معرفته ، كشوب اللبن بالماء ؛
لما رواه الشيخ - في الصحيح - عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « ليس منّا من غشّنا » « 1 » .
وبهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لرجل يبيع التمر : يا فلان ، أما علمت أنّه ليس من المسلمين من غشّهم » « 2 » .
وعن موسى بن بكر ، قال : كنّا عند أبي الحسن عليه السلام ، فإذا دنانير مصبوبة بين يديه ، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ، ثمّ قطعه بنصفين ، ثمّ قال : « ألقه في البالوعة حتّى لا يباع شيء فيه غشّ » « 3 » .
وعن عيسى بن هشام « 4 » ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : دخل رجل يبيع
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 11 الحديث 48 ، الوسائل 12 : 208 الباب 86 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 .
( 2 ) التهذيب 7 : 12 الحديث 49 ، الوسائل 12 : 208 الباب 86 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 .
( 3 ) التهذيب 7 : 12 الحديث 50 ، الوسائل 12 : 209 الباب 86 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5 .
( 4 ) أكثر النسخ : عنبس بن هشام ، وما أثبتناه من نسخة ح ، والصحيح : عبيس بن هشام ، قال السيّد الخوئيّ : روى الشيخ بسنده عن عبيس بن هشام ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، التهذيب 7 : 12 الحديث 51 ، ورواها محمّد بن يعقوب بسنده عن الحسن بن عليّ بن عبد اللّه ، عن عبيس بن هشام الكافي 5 : 160 باب الغشّ الحديث 4 ، قال : وروى محمّد بن يعقوب بسنده عن الحسين بن عليّ عن