تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
روى الشيخ ، عن عليّ بن عبد الرحيم « 1 » ، عن رجل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « إذا قال الرجل للرجل : هلمّ أحسن بيعك ، يحرم عليه الربح » « 2 » . وعن سليمان بن صالح وأبي شبل « 3 » ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ربح المؤمن على المؤمن ربا إلّا أن يشتري بأكثر من مائة درهم ، فاربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم » « 4 » . والتحريم الوارد في هذه الأحاديث محمول على شدّة التغليظ في الربح على المؤمن ، لا أنّه حرام حقيقة .

مسألة : إذا قال إنسان للتاجر : اشتر لي متاعا ،

لم يجز له أن يعطيه من عنده وإن كان الذي عنده خيرا ممّا يجده ، إلّا بعد أن يبيّن له أنّ ذلك من عنده ومن خاصّ ماله ؛ لما رواه الشيخ - في الحسن - عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللّه
هامش
( 1 ) عليّ بن عبد الرحيم لم نعثر في ترجمته إلّا ما قال السيّد الخوئيّ : روى عن رجل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام وروى عنه عبد الرحمن بن أبي نجران في الكافي 5 : 152 كتاب المعيشة باب آداب التجارة الحديث 9 والتهذيب 7 : 7 الحديث 21 . معجم رجال الحديث 12 : 76 . ( 2 ) التهذيب 7 : 7 الحديث 21 ، الوسائل 12 : 292 الباب 9 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 . ( 3 ) أبو شبل - بكسر الشين المعجمة وسكون الباء بعدها لام - مأخوذ من شبل الأسد : فرخه - قال المامقانيّ : كنية جماعة ، ونقل عن بعض كونه في عبد اللّه بن سعيد الأسديّ أشهر ، قال النجاشيّ : عبد اللّه بن سعيد أبو شبل الأسديّ مولاهم ، كوفيّ بيّاع الوشي ، روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام ثقة له كتاب يرويه عنه عليّ بن النعمان ، وقال في باب الكنى : أبو شبل بيّاع الوشي ، أخبرني محمّد بن جعفر . . . قال حدثنا عليّ بن النعمان قال : حدّثنا أبو شبل بيّاع الوشي بكتابه عن جعفر بن محمّد عليه السلام ، وذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة . رجال النجاشيّ : 223 ، 460 ، رجال العلّامة : 111 ، تنقيح المقال 2 : 184 وج 3 : 19 فصل الكنى . ( 4 ) التهذيب 7 : 7 الحديث 23 ، الاستبصار 3 : 69 الحديث 232 ، الوسائل 12 : 293 الباب 10 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 291 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى