تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
روى الشيخ عن حذيفة بن منصور ، عن قيس « 1 » ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام إنّ عامّة من يأتيني إخواني « 2 » ، فحدّ لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره ، فقال : « إن ولّيت « 3 » أخاك فحسن ، وإلّا فبع بيع البصير المداقّ » « 4 » . وعن عامر بن جذاعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في رجل عنده بيع وسعّره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممّن يشتري منه ، باعه بذلك السعر ، ومن ماكسه فأبى أن يبتاع منه ، زاده « 5 » قال : « لو كان يزيد « 6 » الرجلين والثلاثة ، لم يكن بذلك بأس ، وأمّا أن يفعله لمن أبى عليه وكايسه « 7 » ، ويمنعه من لا يفعل ، فلا يعجبني إلّا أن يبيعه بيعا واحدا » « 8 » .

مسألة : إذا قال التاجر لغيره : هلمّ أحسن إليك ، باعه من غير ربح ،

وكذلك إذا عامله مؤمن ، فليجتهد ألّا يربح عليه إلّا في حال الضرورة ، هذا على جهة الاستحباب المؤكّد .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ والتهذيب ، وفي الكافي 5 : 153 الحديث 19 ، والاستبصار 3 : 70 الحديث 234 ، والوسائل : حذيفة بن منصور عن ميسر ، قال السيّد الخوئيّ : وهو الصحيح ، وميسر هذا هو ميسر بن عبد العزيز ترجم في الجزء الثاني : 72 ، وقيس مشترك بين عدّة رجال والتعيين بالراوي والمرويّ عنه . معجم رجال الحديث 5 : 226 . ( 2 ) في التهذيب والاستبصار : من إخواني . ( 3 ) التولية في البيع : أن تشتري سلعة بثمن معلوم ثمّ تولّيها رجلا آخر بذلك الثمن . لسان العرب 15 : 414 . ( 4 ) التهذيب 7 : 7 الحديث 24 وفيه : عن قيس ، الاستبصار 3 : 70 الحديث 234 ، الوسائل 12 : 293 الباب 10 من أبواب آداب التجارة الحديث 2 وفيهما : عن ميسّر . ( 5 ) قال في ملاذ الأخيار 10 : 466 : قوله : زاده : أي المتاع لا السعر . ( 6 ) في النسخ : يريد . ( 7 ) قال ابن الأثير : وفي حديث جابر في رواية « أتراني إنّما كستك لآخذ جملك » : أي غلبتك بالكيس ، يقال : كايسني فكسته ، أي كنت أكيس منه . النهاية 4 : 217 . ( 8 ) التهذيب 7 : 8 الحديث 25 ، الوسائل 12 : 295 الباب 11 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 290 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى