ثمّ أوفيت ، كنت من أهل النقصان » « 1 » .
وعن إسحاق بن عمّار ، قال : قال : « من أخذ الميزان فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ إلّا راجحا ، ومن أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط « 2 » إلّا ناقصا » « 3 » .
إذا ثبت هذا : فإنّه يكره لمن لا يعرف الوزن أن يستعمله ؛ لجواز أن يعطي ناقصا ويأخذ راجحا ، فيكون قد فعل محرّما .
وروى الشيخ عن مثنّى الحنّاط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قلت له : رجل من نيّته الوفاء ، وهو إذا كال « 4 » لم يحسن أن يكيل ، قال : « فما يقول الذين حوله ؟ » قلت : يقولون : لا يوفي ، قال : « هذا لا ينبغي له أن يكيل » « 5 » .
وفي حديث أمير المؤمنين عليه السلام : « لا يقعدنّ في السوق إلّا من يعقل الشراء والبيع » « 6 » .
مسألة : يستحبّ المسامحة في البيع والشراء ،
والقضاء والاقتضاء والتساهل في ذلك .
روى الشيخ عن حنّان ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : بارك اللّه على سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء » « 7 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 11 الحديث 45 ، الوسائل 12 : 291 الباب 7 من أبواب آداب التجارة الحديث 6 .
( 2 ) أكثر النسخ : « لم يعطه » .
( 3 ) التهذيب 7 : 11 الحديث 46 ، الوسائل 12 : 291 الباب 7 من أبواب آداب التجارة الحديث 5 .
( 4 ) في النسخ : كان ، وما أثبتناه من المصدر .
( 5 ) التهذيب 7 : 12 الحديث 47 ، الوسائل 12 : 292 الباب 8 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 .
( 6 ) التهذيب 7 : 5 الحديث 14 ، الوسائل 12 : 283 الباب 1 من أبواب آداب التجارة الحديث 3 .
( 7 ) التهذيب 7 : 18 الحديث 79 ، الوسائل 12 : 332 الباب 42 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 .