تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
فإنّها تسبّح ، ويعرض عليها الماء إذا مرّ بها » « 1 » . وعن درست ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : إذا عثرت الدابّة تحت الرجل فقال لها : تعست « 2 » ، تقول : تعس أعصانا للربّ » « 3 » .

فصل : ولا بأس بضربها عند الحاجة .

روى الشيخ عن عليّ بن إبراهيم الجعفريّ « 4 » رفعه ، قال : سئل الصادق عليه السلام متى أضرب دابّتي ؟ قال : « إذا لم تسر تحتك كسيرها إلى مذودها » « 5 » . وعن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « قال النبيّ
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 164 الحديث 303 ، الوسائل 8 : 351 الباب 9 من أبواب أحكام الدوابّ الحديث 6 . وفيه : « إذا مرّ به » كما في الكافي 6 : 537 الحديث 1 . قال في ملاذ الأخيار 9 : 438 : « إذا مرّ بها » أي : إذا مرّ الماء بالدابّة . وفي الكافي : « به » أي : الراكب بالماء . وهو الظاهر . ( 2 ) تعس يتعس : إذا عثر وانكبّ لوجهه . النهاية لابن الأثير 1 : 19 . ( 3 ) التهذيب 6 : 164 الحديث 304 ، الوسائل 8 : 356 الباب 12 من أبواب أحكام الدوابّ الحديث 1 . ( 4 ) عليّ بن إبراهيم الجعفريّ ، قال المامقانيّ : لم أقف فيه إلّا على رواية الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عنه في مواضع من الكافي منها : الكافي 6 : 330 كتاب الأطعمة باب الخلّ الحديث 10 وص 299 النوادر الحديث 17 ، وقال السيّد الخوئيّ : روى عن حمدان السوائيّ وروى عنه سعد بن عبد اللّه ، وروى عن أحمد بن عمر بن موسى وروى عنه محمّد بن يحيى وروى عن محمّد بن الفضل ابن بنت داود الرقّيّ ، وروى عنه محمّد بن أحمد في التهذيب 6 : 110 الحديث 196 وروى مرفوعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام وروى عنه في الكافي 6 : 538 نوادر في الدوابّ الحديث 6 والتهذيب 6 : 164 الحديث 305 ، تنقيح المقال 2 : 259 ، معجم رجال الحديث 11 : 224 . ( 5 ) التهذيب 6 : 164 الحديث 305 ، الوسائل 8 : 356 الباب 13 من أبواب أحكام الدوابّ الحديث 1 . والمذود : معلف الدابّة . لسان العرب 3 : 168 .