تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
وعن فزارة « 1 » ، عن هيثم « 2 » ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : اللصّ يدخل عليّ في بيتي يريد نفسي ومالي ، قال : « اقتله فأشهد « 3 » اللّه ومن سمع أنّ دمه في عنقي » « 4 » . وعن السكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : « إنّ اللّه ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل » « 5 » .

فصل : ويستحبّ اتّخاذ الخيل وارتباطها استحبابا مؤكّدا .

روى الشيخ عن ابن طيفور « 6 » المتطبّب « 7 » ، قال : سألني أبو الحسن عليه السلام :
هامش
( 1 ) أكثر النسخ : فزارة بن هيثم ، وفي ح : فزارة بن إبراهيم ، وما أثبتناه من المصدر . فزارة : قال السيّد الخوئيّ : روى عن أنس أو الهيثم بن البراء ، وروى عنه عبد اللّه بن جبلة في الكافي 5 : 51 باب الرجل يدفع عن نفسه اللصّ ، الحديث 1 ، وج 7 : 297 باب قتل اللصّ الحديث 5 ، وفي التهذيب 6 : 158 الحديث 283 وج 10 : 210 الحديث 284 . معجم رجال الحديث 13 : 284 . ( 2 ) هيثم بن البراء ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام ، قال المامقانيّ : وظاهره : كونه إماميّا إلّا أنّ حاله مجهول . رجال الطوسيّ : 331 ، تنقيح المقال 3 : 306 . ( 3 ) أكثر النسخ : « اقتل وأشهد » مكان : « اقتله فأشهد » . ( 4 ) التهذيب 6 : 158 الحديث 283 ، الوسائل 11 : 92 الباب 46 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 6 . ( 5 ) التهذيب 6 : 157 الحديث 280 ، الوسائل 11 : 91 الباب 46 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 2 . ( 6 ) ب : ابن طيبور ، خ ، ع وق : ابن طنبور ، ح : ابن طبور ، وما أثبتناه من التهذيب . ( 7 ) في الكافي 6 : 381 الحديث 2 وص 535 الحديث 1 ، وكذا في التهذيب 6 : 163 الحديث 300 ، ابن طيفور المتطبّب ، ولكن في الوسائل 8 : 340 الباب 1 من أبواب أحكام الدّواب الحديث 4 وص 346 الباب 6 من أبواب أحكام الدوابّ الحديث 1 وج 17 : 182 الباب 4 من أبواب الأشربة المباحة الحديث 3 ابن أبي طيفور ، يظهر من الأردبيليّ والمامقانيّ تعدّدهما حيث قالا في ابن أبي طيفور : روى محمّد بن شمّون البصريّ عنه عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، وقالا في ابن طيفور : روى أحمد بن محمّد عمّن أخبره عنه عن أبي الحسن عليه السلام ، وقال المامقانيّ في الموضعين : لم أقف على اسمه ولا حاله . جامع الرواة 2 : 428 و 434 ، تنقيح المقال 3 : 41 و 43 من باب الكنى .