فصل : قد بيّنّا أنّه يجوز الدفاع عن المال بالمحاربة
« 1 » . ويؤكّده « 2 »
ما رواه الشيخ عن محمّد بن زياد صاحب السابريّ البجليّ « 3 » ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : من قتل دون عقال « 4 » فهو شهيد » « 5 » .
وعن ضريس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « من حمل السلاح بالليل فهو محارب ، إلّا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة » « 6 » .
وعن السكونيّ عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : « إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابتدره « 7 » بالضربة إن استطعت ، فإنّ اللصّ محارب للّه ولرسوله صلّى اللّه عليه وآله ، فما تبعك فيه من شيء فهو عليّ » « 8 » .
هامش
( 1 ) يراجع : ص 225 .
( 2 ) ع : ويؤيّده .
( 3 ) محمّد بن زياد البجليّ صاحب السابريّ ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام مرّتين ، فقال مرّة : محمّد بن زياد البجليّ صاحب السابريّ كوفيّ روى عنه الحكم بن أيمن ، وقال أخرى : محمّد بن زياد البجليّ بيّاع السابريّ ، قال المامقانيّ : ظاهر الشيخ كونه إماميّا إلّا أنّ حاله مجهول . رجال الطوسيّ : 288 و 322 ، تنقيح المقال 3 : 116 .
( 4 ) ع : « عقاله » وفي التهذيب : « عياله » مكان : « عقال » . والعقال : الرباط الذي يعقل به . لسان العرب 11 : 459 .
( 5 ) التهذيب 6 : 157 الحديث 282 ، الوسائل 11 : 91 الباب 46 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 5 .
( 6 ) التهذيب 6 : 157 الحديث 281 ، الوسائل 11 : 91 الباب 46 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 4 .
( 7 ) في التهذيب : « فابدأه » وفي الوسائل : « فابدره » مكان : « فابتدره » .
( 8 ) التهذيب 6 : 157 الحديث 279 ، الوسائل 11 : 91 الباب 46 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 3 .
وفيهما : عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام .