تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
« أيّ شيء تركب ؟ » قلت : حمارا ، قال : « بكم ابتعته ؟ » قلت : بثلاثة عشر دينارا ، قال : « إنّ هذا هو السرف أن تشتري حمارا بثلاثة عشر دينارا وتدع برذونا » قلت : يا سيّدي إنّ مئونة البرذون أكثر من مئونة الحمار فقال : « إنّ الذي يمون الحمار هو الذي يمون البرذون ، أما تعلم أنّ من ارتبط دابّة متوقّعا به أمرنا ، ويغيظ به عدوّنا ، وهو منسوب إلينا ، أدرّ اللّه رزقه ، وشرح صدره ، وبلّغه أمله ، وكان عونا على حوائجه » « 1 » . وعن داود الرقّيّ ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « من اشترى دابّة ، كان له ظهرها وعلى اللّه رزقها » « 2 » . وعن عبد اللّه بن سنان ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « اتّخذوا الدابّة فإنّها زين وتقضى عليها الحوائج ورزقها على اللّه » « 3 » .

فصل : [ في حقوق الدابة ]

وروى الشيخ عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « للدابّة على صاحبها ستّة حقوق : لا يحمّلها فوق طاقتها ، ولا يتّخذ ظهورها مجالس يتحدّث عليها ، ويبدأ بعلفها إذا نزل ، ولا يسمها « 4 » ولا يضربها في وجهها ولا يضرّ بها « 5 »
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 163 الحديث 300 ، الوسائل 8 : 346 الباب 6 من أبواب أحكام الدوابّ الحديث 1 . ( 2 ) التهذيب 6 : 164 الحديث 301 ، الوسائل 8 : 340 الباب 1 من أبواب أحكام الدوابّ الحديث 6 . ( 3 ) التهذيب 6 : 164 الحديث 302 ، الوسائل 8 : 340 الباب 1 من أبواب أحكام الدوابّ الحديث 8 . ( 4 ) في النسخ : « ولا يمسّها » ، وفي التهذيب : « ولا يشتمها » . ( 5 ) في ح : « ولا يضربها فاها » وفي مجالس الصدوق : 410 المجلس السادس والسبعون الحديث 2 : « ولا يسمها في وجهها ، ولا يضربها في وجهها » وفي المحاسن للبرقيّ : 633 الحديث 119 : « ولا يسمها في وجوهها ، ولا يضربها في وجوهها » .