البحث الثالث في اللواحق
مسألة : لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلّا للإمام أو من نصبه الإمام لإقامتها ،
ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال .
وقد رخّص في حال غيبة الإمام أن يقيم الإنسان الحدّ على مملوكه ، إذا لم يخف في ذلك ضررا على نفسه وماله ، وغيره من المؤمنين ، وأمن بوائق الظالمين .
قال الشيخ - رحمه اللّه - : وقد رخّص أيضا في حال الغيبة إقامة الحدّ على ولده وزوجته إذا أمن الضرر « 1 » .
ومنع ابن إدريس ذلك وسلّمه في العبد « 2 » .
وقد روى الشيخ عن حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : من يقيم الحدود ؟ السلطان أو القاضي ؟ فقال : « إقامة الحدود إلى من إليه الحكم » « 3 » .
إذا ثبت هذا : فهل يجوز للفقهاء إقامة الحدود في حال الغيبة ؟ جزم به
هامش
( 1 ) النهاية : 301 .
( 2 ) السرائر : 161 .
( 3 ) التهذيب 10 : 155 الحديث 621 ، الوسائل 18 : 220 الباب 31 من أبواب كيفيّة الحكم الحديث 1 .