تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤

البحث الثالث في اللواحق

مسألة : لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلّا للإمام أو من نصبه الإمام لإقامتها ،

ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال . وقد رخّص في حال غيبة الإمام أن يقيم الإنسان الحدّ على مملوكه ، إذا لم يخف في ذلك ضررا على نفسه وماله ، وغيره من المؤمنين ، وأمن بوائق الظالمين . قال الشيخ - رحمه اللّه - : وقد رخّص أيضا في حال الغيبة إقامة الحدّ على ولده وزوجته إذا أمن الضرر « 1 » . ومنع ابن إدريس ذلك وسلّمه في العبد « 2 » . وقد روى الشيخ عن حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : من يقيم الحدود ؟ السلطان أو القاضي ؟ فقال : « إقامة الحدود إلى من إليه الحكم » « 3 » . إذا ثبت هذا : فهل يجوز للفقهاء إقامة الحدود في حال الغيبة ؟ جزم به
هامش
( 1 ) النهاية : 301 . ( 2 ) السرائر : 161 . ( 3 ) التهذيب 10 : 155 الحديث 621 ، الوسائل 18 : 220 الباب 31 من أبواب كيفيّة الحكم الحديث 1 .