وبه قال أبو حنيفة « 1 » .
وقال الشافعيّ : لا يرثه « 2 » . وعن أحمد روايتان بالقولين « 3 » .
لنا : أنّه قتل بحقّ ، فلم يمنع الميراث ، كالقصاص والقتل في الحدود .
احتجّ المخالف : بعموم
قوله عليه السلام : « ليس لقاتل شيء »
« 4 » . « 5 » والجواب : المراد : القتل ظلما ؛ لإرث القاتل قصاصا وحدّا إجماعا .
ولو قتل الباغي العادل ، منع من الميراث . وبه قال الشافعيّ « 6 » ، وأحمد « 7 » .
وقال أبو حنيفة : لا يمنع من الميراث « 8 » .
لنا : أنّه قتله بغير حقّ ، فلا يرثه ، كالقاتل عمدا .
احتجّ أبو حنيفة : بأنّه قتله بتأويل ، فأشبه قتل العادل الباغي « 9 » .
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسيّ 10 : 131 ، بدائع الصنائع 7 : 142 ، الهداية للمرغينانيّ 2 : 172 ، شرح فتح القدير 5 : 339 ، تبيين الحقائق 4 : 197 ، مجمع الأنهر 1 : 700 .
( 2 ) الحاوي الكبير 13 : 139 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 31 ، روضة الطالبين : 1009 .
( 3 ) المغني 10 : 66 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 63 .
( 4 ) مسند الشافعيّ : 202 ، الموطّأ 2 : 867 الحديث 10 ، مسند أحمد 1 : 49 ، سنن البيهقيّ 6 : 220 وج 8 : 38 ، 72 و 178 ، سنن الدارقطنيّ 4 : 95 - 96 الحديث 162 ، كنز العمّال 11 : 17 الحديث 30433 .
( 5 ) الحاوي الكبير 13 : 139 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 31 ، روضة الطالبين : 1009 .
( 6 ) الحاوي الكبير 13 : 139 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 31 ، روضة الطالبين : 1009 ، المغني 10 : 66 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 63 .
( 7 ) المغني 10 : 66 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 63 .
( 8 ) المبسوط للسرخسيّ 10 : 131 ، بدائع الصنائع 7 : 142 ، الهداية للمرغينانيّ 2 : 172 ، شرح فتح القدير 5 : 339 ، تبيين الحقائق 4 : 197 ، مجمع الأنهر 1 : 700 ، المغني 10 : 66 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 63 .
( 9 ) المبسوط للسرخسيّ 10 : 132 ، بدائع الصنائع 7 : 142 ، مجمع الأنهر 1 : 701 ، المغني 10 : 66 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 63 .