تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
وإن كان قد سلّمه ، قال علماؤنا : يردّ إليه ما دفعه . وهو أحد قولي الشافعيّ . وفي القول الثاني : لا يردّ عليه « 1 » . وبه قال المزنيّ « 2 » ، وأبو حنيفة « 3 » ، وأحمد بن حنبل « 4 » . لنا : قوله تعالى :
وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا
« 5 » . ولأنّ الهدنة تقتضي الكفّ عن أموالهم ، وبضع المرأة ملك له ، فإذا لم يمكن ردّه عليه لإسلامها ، وجب ردّ بدله . احتجّوا : بأنّ بضع المرأة ليس بمال يدخل في الأمان ، ولهذا لو عقد الرجل الأمان لنفسه ، دخل فيه أمواله ، ولا تدخل فيه زوجته « 6 » . والجواب : أنّه قياس ضعيف في مقابلة النصّ ، فلا يكون مسموعا ، خصوصا مع معارضة فعل النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، الدالّ على اعتبار النصّ في العموم والعمل به ؛ فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ردّ مهر من جاءت مسلمة في صلح الحديبيّة « 7 » . وادّعاء النسخ « 8 » باطل لم يثبت .
هامش
( 1 ) الأمّ 4 : 194 ، الحاوي الكبير 14 : 361 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 335 ، حلية العلماء 7 : 721 ، المجموع 19 : 445 ، روضة الطالبين : 1846 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 566 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2 : 191 ، مغني المحتاج 4 : 263 ، السراج الوهّاج : 555 . ( 2 ) الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 279 . ( 3 ) الحاوي الكبير 14 : 362 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 566 . ( 4 ) المغني 10 : 515 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 570 ، الكافي لابن قدامة 4 : 255 ، الفروع في فقه أحمد 3 : 463 ، الإنصاف 4 : 213 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 566 . ( 5 ) الممتحنة ( 60 ) : 10 . ( 6 ) المهذّب للشيرازيّ 2 : 335 ، المجموع 19 : 445 ، مغني المحتاج 4 : 263 . ( 7 ) صحيح البخاريّ 3 : 258 ، سنن البيهقيّ 9 : 228 ، المغازي للواقديّ 1 : 631 . ( 8 ) آل ، ب وق : الفسخ ، مكان : النسخ .