تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
ولا يجدّد ما خرب منها » « 1 » وهذا بخلاف رمّ « 2 » ما تشعّث « 3 » ؛ لأنّه إبقاء واستدامة وهذا إحداث « 4 » . إذا عرفت هذا : فقد وقع الاتّفاق على جواز رمّ ما تشعّث « 5 » منها وإصلاحه .

مسألة : دور أهل الذمّة على أقسام ثلاثة :

أحدها : دار محدثة . الثاني : دار مبتاعة . الثالث : دار مجدّدة . فالمحدثة : هو أن يشتري عرصة يستأنف منها بيتا ، فليس له أن يعلو على بناء المسلمين إجماعا ؛ لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » « 6 » . ولأنّ في ذلك رتبة على المسلمين ، وأهل الذمّة ممنوعون من ذلك ، ولهذا منعناهم من صدور المجالس .
هامش
( 1 ) بهذا اللفظ ، ينظر : المغني 10 : 602 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 610 ، المجموع 19 : 413 ، مغني المحتاج 4 : 253 . وبهذا المضمون ، ينظر : كنز العمّال 4 : 434 الحديث 11286 و 11287 ، نصب الراية 4 : 340 . ( 2 ) أكثر النسخ : وهذا الخلاف يرمّ ، وفي بعضها : وهذا الخلاف برمّ ، وما أثبتناه تلفيق من النسخ ، وكما يقتضي السياق ، كما في التذكرة 9 : 343 . ( 3 ) ب : ما تشعّب . ( 4 ) المهذّب للشيرازيّ 2 : 327 ، المجموع 19 : 413 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 539 ، المغني 10 : 602 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 610 . ( 5 ) ب : ما تشعّب . ( 6 ) صحيح البخاريّ 2 : 117 ، سنن البيهقيّ 6 : 205 ، سنن الدارقطنيّ 3 : 252 الحديث 30 كنز العمّال 1 : 66 الحديث 246 ، فيض القدير 3 : 179 الحديث 3063 . ومن طريق الخاصّة ، ينظر : الفقيه 4 : 243 الحديث 778 ، غوالي اللآلئ 3 : 496 الحديث 15 .