وقال الشافعيّ : يجوز لهم إعادته « 1 » ، وبه قال أبو حنيفة « 2 » .
وقال ابن أبي هريرة : لا يجوز لهم ذلك . وهو قول أبي سعيد الإصطخريّ « 3 » .
وعن أحمد روايتان « 4 » .
احتجّ الشافعيّ : بأنّهم يقرّون عليها ، وبناؤها كاستدامتها ، ولهذا يجوز تشييد حيطانها ويرمّ ما شعث « 5 » منها . ولأنّا أقررناهم على التبقية ، فلو منعناهم من العمارة ، لخربت « 6 » .
واحتجّ الآخرون : بأنّه إحداث للبيع والكنائس في دار الإسلام ، فلم يجز ، كما لو ابتدئ بناؤها .
ولقول « 7 » النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « لا تبنى الكنيسة في الإسلام
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 14 : 323 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 327 ، حلية العلماء 7 : 706 ، المجموع 19 :
413 ، روضة الطالبين : 1837 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 539 ، الميزان الكبرى 2 : 192 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2 : 194 ، مغني المحتاج 4 : 254 .
( 2 ) بدائع الصنائع 7 : 114 ، الهداية للمرغينانيّ 2 : 162 ، تبيين الحقائق 4 : 163 ، مجمع الأنهر 1 :
673 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 539 .
( 3 ) الحاوي الكبير 14 : 323 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 327 ، المجموع 19 : 413 ، روضة الطالبين :
1837 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 539 ، الميزان الكبرى 2 : 192 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2 : 194 .
( 4 ) المغني 10 : 602 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 610 ، الكافي لابن قدامة 4 : 267 ، الفروع في فقه أحمد 3 : 474 ، الإنصاف 4 : 237 .
( 5 ) التشعّث : التفرّق والتنكّث . وفي ب : شعب ، مكان : شعث ، والشعب : الصدع والتفرّق في الشيء .
لسان العرب 1 : 160 وج 2 : 498 .
( 6 ) المهذّب للشيرازيّ 2 : 327 ، المجموع 19 : 413 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 539 ، المغني 10 :
602 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 610 .
( 7 ) آل ، ع وق : وبقول ، مكان : ولقول .