فرع : لو أذن له في الشراء وأداء الثمن ، ثمّ اختلفا في قدره ،
فالقول قول الأسير فيه .
وبه قال الشافعيّ « 1 » .
وقال الأوزاعيّ : القول قول المشتري « 2 » .
لنا : أنّ الأسير منكر ، والقول قول المنكر مع يمينه . ولأنّ الأسير منكر الزيادة ، والأصل براءة ذمّته منها ، فيرجّح قوله بالأصل .
احتجّ الأوزاعيّ : بأنّهما اختلفا في فعله وهو أعلم به .
والجواب : المنع من ذلك وإنّما اختلفا في القدر المأذون فيه ، وهو فعل الأسير ، فهو أعلم به .
مسألة : أهل الحرب إذا استولوا على أهل الذمّة فسبوهم وأخذوا أموالهم ،
ثمّ قدر عليهم المسلمون ، وجب ردّهم إلى ذمّتهم ، ولا يجوز استرقاقهم ، وهو قول عامّة العلماء لا نعلم فيه مخالفا ؛ لأنّ ذمّتهم باقية لم ينقضوها ، فكانوا على أصل الحرّيّة .
إذا ثبت هذا : فإنّ « 3 » أموالهم بحكم أموال المسلمين في حرمتها .
قال عليّ عليه السّلام : « إنّما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا » « 4 » .
فمتى علم صاحبها قبل القسمة ، وجب ردّها إليه ، وإن علم بعد القسمة فهي
هامش
( 1 ) المغني 10 : 488 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 562 .
( 2 ) المغني 10 : 488 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 562 .
( 3 ) أكثر النسخ : كان ، مكان : فإنّ .
( 4 ) المغني 10 : 489 ، نصب الراية 4 : 227 وج 6 : 391 ، إرواء الغليل 5 : 103 .