فرع : إذا استؤجر للخدمة في الغزو ،
أو أكرى دوابّه « 1 » له ويخرج معها وشهد الوقعة ، استحقّ السهم ، وبه قال الليث « 2 » ، ومالك « 3 » ، وابن المنذر « 4 » .
وقال الأوزاعيّ ، وإسحاق : لا يسهم له « 5 » ، وعن أحمد روايتان « 6 » .
لنا : قوله عليه السّلام : « الغنيمة لمن شهد الوقعة » « 7 » .
ولحديث سلمة بن الأكوع ، أنّه كان أجيرا لطلحة ، حين أدرك عبد الرحمن بن عيينة « 8 » ، حين أغار على سرح رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، فأعطاه النبيّ صلّى اللّه عليه وآله سهم الفارس والراجل « 9 » .
هامش
( 1 ) ب : دابّته ، مكان : دوابّه .
( 2 ) المغني 10 : 521 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 514 ، المجموع 19 : 365 ، الاستذكار 5 :
47 .
( 3 ) الموطّأ 2 : 451 ، بداية المجتهد 1 : 393 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 214 ، الاستذكار 5 : 47 ، المغني 10 : 521 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 514 ، المجموع 19 : 365 .
( 4 ) المغني 10 : 521 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 514 .
( 5 ) المغني 10 : 520 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 513 ، الاستذكار 5 : 47 .
( 6 ) المغني 10 : 520 - 521 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 513 - 514 ، الكافي لابن قدامة 4 :
232 - 233 ، الإنصاف 4 : 179 - 180 .
( 7 ) تفسير القرطبيّ 8 : 16 .
( 8 ) عبد الرحمن بن عيينة لم نعثر على ترجمته أكثر ممّا في حديث سلمة بن الأكوع ، وهو عبد الرحمن بن عيينة بن حصن الفزاريّ . إنّه أغار على إبل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . مسند أحمد 4 : 52 ، المصنّف لابن أبي شيبة 8 : 556 .
( 9 ) الحاوي الكبير 14 : 44 - 45 ، المصنّف لابن أبي شيبة 8 : 556 الحديث 1 ، المغني 10 : 521 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 514 .