تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
الحسن - عن معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أقوم أصلّي بمكّة والمرأة بين يديّ جالسة أو مارّة ، قال : « لا بأس ، إنّما سمّيت بكّة ؛ لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء » « 1 » . وروى الشيخ عن معاوية ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحطيم ، فقال : « هو ما بين الحجر الأسود وبين الباب » وسألته لم سمّي الحطيم ؟ فقال : « لأنّ الناس يحطم بعضهم بعضا » « 2 » .

فصل : روى الشيخ - في الصحيح - عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « ليس ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت

، وإن أخذ من ذلك شيئا ردّه » « 3 » .

فصل : روى الشيخ عن ذريح ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به

، أو مرض لا يطيق معه الحجّ ، أو سلطان يمنعه فليمت يهوديّا أو نصرانيّا » ، وقال : « من مضت له خمس حجج
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 451 الحديث 1574 ، الوسائل 3 : 435 الباب 11 من أبواب مكان المصلّي الحديث 7 . ( 2 ) التهذيب 5 : 451 الحديث 1575 ، الوسائل 3 : 539 الباب 35 من أبواب أحكام المساجد الحديث 6 . ( 3 ) التهذيب 5 : 420 الحديث 1460 وص 453 الحديث 1582 ، الوسائل 9 : 333 الباب 12 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 2 .