لهم » « 1 » .
مسألة : الطواف لمن جاور بمكّة أفضل من الصلاة ، ما لم يجاور ثلاث سنين
فإن جاورها أو كان من أهل مكّة ، كانت الصلاة أفضل . روى ذلك الشيخ - رحمه اللّه في الصحيح - عن حريز ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الطواف يعني أهل مكّة فيمن جاورها أفضل أو الصلاة ؟ فقال : « الطواف للمجاورين أفضل ، والصلاة لأهل مكّة والقاطنين بها أفضل من الطواف » « 2 » .
وفي الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ وحمّاد وهشام ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا أقام الرجل بمكّة سنة ، فالطواف أفضل ، وإذا أقام سنتين ، خلط من هذا وهذا ، فإذا أقام ثلاث سنين ، فالصلاة أفضل » « 3 » .
مسألة : ينبغي لأهل مكّة أن يتشبّهوا بالمحرمين في ترك لبس المخيط
؛ لأنّ ذلك شعار المسلمين في ذلك الوقت والمكان .
روى ذلك الشيخ - رحمه اللّه - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا ينبغي لأهل مكّة أن يلبسوا القميص ، وأن يتشبّهوا بالمحرمين شعثا غبرا » وقال : « ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك » « 4 » .
مسألة : الأيّام المعدودات : عشر ذي الحجّة ، والمعلومات : أيّام التشريق
، روى ذلك الشيخ - رحمه اللّه في الصحيح - عن حمّاد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام ، يقول : « قال أبي : قال عليّ عليه السلام : اذكروا اللّه في أيّام معدودات
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 444 الحديث 1548 ، الوسائل 8 : 305 الباب 36 من أبواب آداب السفر الحديث 1 .
( 2 ) التهذيب 5 : 446 الحديث 1555 ، الوسائل 8 : 398 الباب 9 من أبواب الطواف الحديث 4 .
( 3 ) التهذيب 5 : 447 الحديث 1556 ، الوسائل 8 : 397 الباب 9 من أبواب الطواف الحديث 1 .
( 4 ) التهذيب 5 : 447 الحديث 1557 ، الوسائل 9 : 545 الباب 7 من أبواب التقصير الحديث 2 .