تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
قال : عشر ذي الحجّة ، وأيّام معلومات قال : أيّام التشريق » « 1 » .

مسألة : وصرف المال في الحجّ المفروض أفضل من الصدقة به على ولد فاطمة عليها السلام

؛ لأنّ الحجّ واجب والصدقة ندب . وروى ذلك الشيخ - رحمه اللّه في الصحيح - عن الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة أوصت أن ينظر قدر ما يحجّ به فيسأل فإن كان الفضل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها السلام ، وضع فيهم ، وإن كان الحجّ أفضل ، حجّ به عنها ، فقال : « إن كان عليها حجّة مفروضة ، فليجعل ما أوصت به في حجّتها أحبّ إليّ من أن يقسّم في فقراء ولد فاطمة عليها السلام » « 2 » .

مسألة : قد بيّنّا أنّه يستحبّ أن يحجّ الإنسان عن والديه وولده

« 3 » ، وإن كان المحجوج عنه مملوكا لا يجب عليه الحجّ ، لم يحجّ عنه ؛ لأنّ ثواب ذلك يصل إليه . رواه الشيخ عن عبد اللّه بن سليمان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام و [ قد ] « 4 » سألته امرأة فقالت : إنّ ابنتي توفّيت ولم يكن بها بأس فأحجّ عنها ؟ قال : « نعم » قالت : إنّها كانت مملوكة ، فقال : « لا ، عليك بالدعاء ، فإنّه يدخل عليها ، كما يدخل البيت الهديّة » « 5 » .

مسألة : دخول الكعبة للنساء مستحبّ وليس بواجب ، ولا يتأكّد في حقّهنّ ، كالرجال

.
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 447 الحديث 1558 ، الوسائل 10 : 219 الباب 8 من أبواب العود إلى منى الحديث 4 و 5 . ( 2 ) التهذيب 5 : 447 الحديث 1559 ، الوسائل 8 : 80 الباب 42 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 4 . ( 3 ) يراجع : ص 169 . ( 4 ) أثبتناها من المصدر . ( 5 ) التهذيب 5 : 447 الحديث 1560 ، الوسائل 8 : 140 الباب 25 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 8 .