تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
على الإذن ، لبطل الحجّ عن الميّت ، لكنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أمر الخثعميّة بالحجّ عن والدها الميّت « 1 » ، وإذا « 2 » كان في حجّة الإسلام جائزا كان في النفل أولى . ولأنّ ما جاز فعله في طرف الميّت من فرض ، جاز من نفل ، كالصدقة ، فحينئذ كلّما يفعله النائب عن المنوب ممّا لم يؤمر به ، فإنّه يصحّ في طرف الميّت دون الحيّ ويقع عمّن فعله تطوّعا . ولو كان عليه حجّة الإسلام ، لم يجز عنه على ما سلف « 3 » ، وإنّما يحصل له ثواب الحجّ ؛ لأنّه لمّا تعذّر وقوعه عن المنوب « 4 » عنه وقع عن نفسه .

مسألة : من استأجر غيره ليحجّ عنه حجّة الإسلام فمات النائب ، فإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم ، أجزأ عن المنوب عنه

، وإن كان قبل ذلك ، لم يجزئ ، اختاره في النهاية والتهذيب « 5 » . وقال في الخلاف : إن مات بعد الإحرام « 6 » ، أجزأ عن المنوب عنه ، وإلّا فلا « 7 » . واقتصر الشيخ هاهنا على الإحرام واكتفى به في براءة الذمّة ، وهو اختيار
هامش
( 1 ) صحيح البخاريّ 2 : 163 ، صحيح مسلم 2 : 973 الحديث 1334 ، سنن أبي داود 2 : 161 الحديث 1809 ، سنن الترمذيّ 3 : 267 الحديث 928 ، سنن ابن ماجة 2 : 971 الحديث 2909 ، سنن النسائيّ 5 : 118 ، سنن الدارميّ 2 : 40 ، الموطّأ 1 : 359 الحديث 97 ، مسند أحمد 1 : 219 ، سنن البيهقيّ 4 : 328 - 329 . ( 2 ) بعض النسخ : وإن ، مكان : وإذا . ( 3 ) يراجع : ص 102 . ( 4 ) أكثر النسخ : المنويّ ، مكان : المنوب . ( 5 ) النهاية : 278 ، التهذيب 5 : 417 . ( 6 ) خا وق بزيادة : ودخول الحرم . ( 7 ) الخلاف 1 : 476 مسألة - 243 و 244 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 120 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى