تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
عليه السلام : « إنّ الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم ، فقد جادل وعليه حدّ الجدال دم يهريقه ويتصدّق به » « 1 » . وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الجدال في الحجّ ، فقال : « من زاد على دفعتين ، فقد وقع عليه الدم » فقيل له : الذي يجادل وهو صادق ؟ قال : « عليه شاة والكاذب عليه بقرة » « 2 » . وعن أبي بصير ، قال : إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم ، فعليه دم يهريقه « 3 » . وعن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يقول : لا واللّه وبلى واللّه وهو صادق ، عليه شيء ؟ قال : « لا » « 4 » . وإطلاق القول بعدم وجوب الكفّارة لا ينافي ما بيّنّاه من وجوبها في الثلاث ؛ لأنّ تلك الأخبار مفصّلة وهذا مطلق ، فتحمل عليه . ولأنّه بالنصّ دلّ على عدم الوجوب في قوله « 5 » : لا واللّه وبلى واللّه ، لا غير ، لأنّ السؤال وقع عنه ، فلا يتناول المجادلة ثلاث مرّات .

مسألة : ولو جادل مرّة كاذبا ، كان عليه شاة فإن جادل مرّتين ، كان عليه بقرة

،
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 335 الحديث 1152 ، الوسائل 9 : 281 الباب 1 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 5 . ( 2 ) التهذيب 5 : 335 الحديث 1153 ، الوسائل 9 : 281 الباب 1 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 6 . ( 3 ) التهذيب 5 : 335 الحديث 1154 ، الوسائل 9 : 281 الباب 1 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 7 . ( 4 ) التهذيب 5 : 335 الحديث 1156 ، الوسائل 9 : 281 الباب 1 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 8 . ( 5 ) ع ، د ور : في قول .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 448 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى