تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧

البحث الحادي عشر في ما يجب في الفسوق والجدال

مسألة : من جادل مرّة أو مرّتين صادقا وهو محرم ، لم يكن عليه شيء من الكفّارة

؛ عملا بالأصل ويجب عليه التوبة ، فإن جادل ثلاث مرّات وهو صادق ، كان عليه دم شاة . لنا : أنّه ارتكب محظورا ؛ لمخالفة النهي في قوله تعالى :
فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ
« 1 » فيجب عليه الكفّارة ، وهو كما يتناول الثلاث يتناول ما دونها ، لكن لمّا كان في الأغلب تعذّر انفكاك المحرم عن الجدال ، عفي عنه صادقا في المرّتين الأوّلتين فيبقى الباقي على الأصل . ويدلّ عليه : ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن محمّد بن مسلم والحلبيّ جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، فقالا : فمن ابتلي بالجدال ما عليه ؟ فقال : « إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة ، وعلى المخطئ بقرة » « 2 » . وروى الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد اللّه
هامش
( 1 ) البقرة ( 2 ) : 197 . ( 2 ) الفقيه 2 : 212 الحديث 968 ، الوسائل 9 : 108 الباب 32 من أبواب تروك الإحرام ذيل الحديث 2 .