تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
وقد روى ابن بابويه - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « اتّق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن معاصي اللّه عزّ وجلّ ، فإنّ اللّه عزّ وجلّ يقول :
ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ
« 1 » ومن التّفث أن تتكلّم في إحرامك بكلام قبيح ، فإذا دخلت مكّة فطفت بالبيت تكلّمت بكلام طيّب وكان ذلك كفّارة لذلك » « 2 » .

فصل : روى الشيخ - في الصحيح - عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إنّ المحرم إذا خاف العدوّ فليلبس السلاح ولا كفّارة عليه »

« 3 » . وفي الصحيح عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أيحمل المحرم السلاح ؟ فقال : « إذا خاف المحرم عدوّا أو سرقا ، فليلبس السلاح » « 4 » . وهذه الروايات صحيحة والعمل عليها ، على ما بيّنّاه أوّلا « 5 » .

فصل : ويجوز للمحرم أن يؤدّب غلامه وهو محرم عند الحاجة إلى ذلك

. روى الشيخ - في الصحيح - عن حريز بن عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه
هامش
( 1 ) الحجّ ( 22 ) : 29 . ( 2 ) الفقيه 2 : 214 الحديث 974 ، الوسائل 9 : 109 الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5 . ( 3 ) التهذيب 5 : 387 الحديث 1351 ، الوسائل 9 : 137 الباب 54 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 . ( 4 ) التهذيب 5 : 387 الحديث 1352 ، الوسائل 9 : 137 الباب 54 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 . ( 5 ) يراجع : ص 220 - 221 .