تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣

المطلب الرابع في أسباب الضمان وهي اثنان

الأوّل : المباشرة :

فمن قتل صيدا ، وجب عليه فداؤه على ما بيّنّاه أوّلا « 1 » ، ولو أكله ، لزمه فداء آخر . وبه قال عطاء « 2 » وأبو حنيفة « 3 » . وقال مالك « 4 » ، والشافعيّ : لا يضمن الآكل « 5 » . لنا : أنّه أكل من صيد محرّم عليه ، فكان عليه ضمانه ، كما لو صيد لأجله ، وقد تقدّم البحث فيه « 6 » .
هامش
( 1 ) يراجع : ص 142 . ( 2 ) المغني 3 : 294 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 302 ، المجموع 7 : 330 ، بداية المجتهد 1 : 359 ، المنتقى للباجيّ 2 : 250 . ( 3 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 86 ، بدائع الصنائع 2 : 204 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 173 ، شرح فتح القدير 3 : 24 ، تبيين الحقائق 2 : 385 ، مجمع الأنهر 1 : 300 . ( 4 ) المدوّنة الكبرى 1 : 436 ، إرشاد السالك : 58 ، بداية المجتهد 1 : 359 ، المنتقى للباجيّ 2 : 250 ، بلغة السالك 1 : 296 . ( 5 ) الأمّ 2 : 207 ، حلية العلماء 3 : 298 ، المجموع 7 : 330 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 508 . ( 6 ) يراجع : ص 180 .