المطلب الرابع في أسباب الضمان وهي اثنان
الأوّل : المباشرة :
فمن قتل صيدا ، وجب عليه فداؤه على ما بيّنّاه أوّلا « 1 » ، ولو أكله ، لزمه فداء آخر . وبه قال عطاء « 2 » وأبو حنيفة « 3 » .
وقال مالك « 4 » ، والشافعيّ : لا يضمن الآكل « 5 » .
لنا : أنّه أكل من صيد محرّم عليه ، فكان عليه ضمانه ، كما لو صيد لأجله ، وقد تقدّم البحث فيه « 6 » .
هامش
( 1 ) يراجع : ص 142 .
( 2 ) المغني 3 : 294 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 302 ، المجموع 7 : 330 ، بداية المجتهد 1 :
359 ، المنتقى للباجيّ 2 : 250 .
( 3 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 86 ، بدائع الصنائع 2 : 204 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 173 ، شرح فتح القدير 3 : 24 ، تبيين الحقائق 2 : 385 ، مجمع الأنهر 1 : 300 .
( 4 ) المدوّنة الكبرى 1 : 436 ، إرشاد السالك : 58 ، بداية المجتهد 1 : 359 ، المنتقى للباجيّ 2 : 250 ، بلغة السالك 1 : 296 .
( 5 ) الأمّ 2 : 207 ، حلية العلماء 3 : 298 ، المجموع 7 : 330 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 508 .
( 6 ) يراجع : ص 180 .