المطلب الثاني في مقدار الكفّارة في قتل الصيد وفيه قسمان
القسم الأوّل في ما لكفّارته بدل على الخصوص ومباحثه خمسة
[ البحث ] الأوّل : في ما يجب بقتل النعامة
مسألة : دابّة الصيد تضمن بمثلها من النعم في قول أكثر أهل العلم
« 1 » . وقال أبو حنيفة : الواجب القيمة « 2 » .
لنا : قوله تعالى :
فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
« 3 » .
وما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه جعل في الضبع كبشا « 4 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن أبي الصباح ، قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ في الصيد :
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ
هامش
( 1 ) المغني 3 : 545 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 361 ، حلية العلماء 3 : 316 ، المجموع 7 :
438 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 500 .
( 2 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 82 ، بدائع الصنائع 2 : 198 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 170 ، عمدة القارئ 10 : 161 ، مجمع الأنهار 1 : 297 .
( 3 ) المائدة ( 5 ) : 95 .
( 4 ) سنن ابن ماجة 2 : 1030 الحديث 3085 ، سنن الدارميّ 2 : 74 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 245 - 247 الأحاديث 42 ، 43 ، 44 ، 48 ، 49 و 52 ، سنن البيهقيّ 5 : 183 ، المصنّف لعبد الرزّاق 4 : 404 الحديث 8226 ، المصنّف لابن أبي شيبة 4 : 337 الباب 195 الحديث 1 .