النَّعَمِ
« 1 » وهو يتناول صورة النزاع ، كما يتناول صورة الاتّفاق .
مسألة : الجزاء واجب على المحرم
، سواء كان إحرامه للحجّ أو للعمرة ، وسواء كان الحجّ تمتّعا أو قرانا أو إفرادا ، وسواء كانا واجبين أو مندوبين ، صحيحين أو عرض لهما الفساد ؛ عملا بالعمومات ، ولا نعرف فيه خلافا .
ولو كان الصيد في الحرم وتجرّد عن الإحرام ، ضمن ولو كان محرما تضاعف الجزاء .
وقال الشافعيّ : صيد الحرم مثل صيد الإحرام يتخيّر فيه بين ثلاثة أشياء :
المثل والإطعام والصوم ، وفيما لا مثل له ، يتخيّر بين الصوم والإطعام « 2 » .
وقال أبو حنيفة : لا مدخل للصوم في ضمان صيد الحرم « 3 » . وسيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى .
هامش
( 1 ) المائدة ( 5 ) : 95 .
( 2 ) الأمّ 2 : 207 ، حلية العلماء 3 : 322 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 216 ، المجموع 7 : 491 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 499 ، مغني المحتاج 1 : 524 - 526 .
( 3 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 97 ، بدائع الصنائع 2 : 207 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 174 ، مجمع الأنهر 1 : 302 ، المجموع 7 : 491 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 509 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 :
371 .