تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١

البحث السادس في كفّارة قصّ الأظفار

مسألة : أجمع فقهاء الأمصار كافّة على أنّ المحرم ممنوع من قصّ أظفاره

. واتّفق جمهورهم على وجوب الفدية به ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال حمّاد « 1 » ، ومالك « 2 » ، والشافعيّ « 3 » ، وأحمد ، وأبو ثور « 4 » ، وأصحاب الرأي « 5 » ، وعطاء ، في إحدى الروايتين . وعنه رواية أخرى : أنّه لا فدية فيه « 6 » .
هامش
( 1 ) المغني 3 : 532 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 272 . ( 2 ) الموطّأ 1 : 418 ، بداية المجتهد 1 : 366 - 367 ، إرشاد السالك : 57 - 58 ، المنتقى للباجيّ 2 : 266 ، بلغة السالك 1 : 288 . ( 3 ) الأمّ 2 : 206 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 66 ، حلية العلماء 3 : 301 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 207 ، المجموع 7 : 247 ، 248 و 376 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 464 ، مغني المحتاج 1 : 521 ، السراج الوهّاج : 168 ، الميزان الكبرى 2 : 44 . ( 4 ) المغني 3 : 531 - 532 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 272 ، الكافي لابن قدامة 1 : 546 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 198 ، زاد المستقنع : 31 ، الإنصاف 3 : 507 . ( 5 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 77 ، تحفة الفقهاء 1 : 421 ، بدائع الصنائع 2 : 194 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 162 ، شرح فتح القدير 2 : 450 ، تبيين الحقائق 2 : 360 ، مجمع الأنهر 1 : 293 . ( 6 ) المغني 3 : 532 .