تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكّة فابتع بدرهم تمرا وتصدّق به فيكون كفّارة لذلك ولما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم » « 1 » . وروى الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « لا تمسّ شيئا من الطيب وأنت محرم ، ولا من الدهن ، واتّق الطيب وأمسك على أنفك من الريح الطيّبة ولا تمسك عليها من الريح المنتنة ، فإنّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة ، واتّق الطيب في زادك ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله وليتصدّق بقدر ما صنع » « 2 » . وفي الصحيح عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب ، ولا من الريحان ، ولا يتلذّذ به ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبعه » يعني من الطعام « 3 » . وهذان الحديثان لا ينافيان الأخبار الدالّة على وجوب الدم ؛ لأنّهما محمولان على حال الضرورة والحاجة إلى الاستعمال . ويدلّ عليه : قوله عليه السلام : « فمن ابتلي بشيء من ذلك » فإنّه يفهم منه الحاجة إلى ذلك . ولأنّ السهو يرفع التكليف فيرفع العقوبة . ولأنّ الحجّ عبادة شرعيّة تجب بإفسادها الكفّارة ، فكان في محظوراته ما يفرّق بين عمده وسهوه ، كالصوم . احتجّ أبو حنيفة : بأنّه هتك حرمة الإحرام ، فاستوى عمده وسهوه ، كحلق
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 223 الحديث 1045 ، الوسائل 9 : 283 الباب 3 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1 . ( 2 ) التهذيب 5 : 304 الحديث 1039 ، الوسائل 9 : 94 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 8 . ( 3 ) التهذيب 5 : 297 الحديث 1007 ، الاستبصار 2 : 178 الحديث 591 ، الوسائل 9 : 95 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 11 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 240 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى