تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥

البحث الثاني في ما يجب في استعمال الطيب

مسألة : أجمع فقهاء الأمصار كافّة على أنّ المحرم إذا تطيّب عامدا ، وجب عليه دم

؛ لأنّه ترفّه بمحظور ، فلزمه الدم ، كما لو ترفّه بحلق شعره أو تقليم أظفاره . وروى ابن بابويه - في الصحيح - عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه ، ويستغفر اللّه ويتوب إليه » « 1 » . إذا ثبت هذا : فسواء استعمل الطيب اطلاء أو صبغا أو بخورا أو في الطعام ، وجب عليه الدم إجماعا . ولا بأس بخلوق الكعبة على ما تقدّم « 2 » وإن كان فيه زعفران . روى الشيخ - في الصحيح - عن يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة ، قال : « لا يضرّه
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 223 الحديث 1046 ، الوسائل 9 : 284 الباب 4 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1 . ( 2 ) يراجع : ص 32 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 235 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى