البحث الثاني في ما يجب في استعمال الطيب
مسألة : أجمع فقهاء الأمصار كافّة على أنّ المحرم إذا تطيّب عامدا ، وجب عليه دم
؛ لأنّه ترفّه بمحظور ، فلزمه الدم ، كما لو ترفّه بحلق شعره أو تقليم أظفاره .
وروى ابن بابويه - في الصحيح - عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
« من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه ، ويستغفر اللّه ويتوب إليه » « 1 » .
إذا ثبت هذا : فسواء استعمل الطيب اطلاء أو صبغا أو بخورا أو في الطعام ، وجب عليه الدم إجماعا .
ولا بأس بخلوق الكعبة على ما تقدّم « 2 » وإن كان فيه زعفران .
روى الشيخ - في الصحيح - عن يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة ، قال : « لا يضرّه
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 223 الحديث 1046 ، الوسائل 9 : 284 الباب 4 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1 .
( 2 ) يراجع : ص 32 .