عنك أثر الخلوق » أو قال : « أثر الصفرة ، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجّك » « 1 » .
وفي رواية أخرى : يا رسول اللّه أحرمت بالعمرة وعليّ هذه الجبّة « 2 » ، فلم يأمره بالفدية .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن زرارة بن أعين ، قال :
سمعت أبا جعفر عليه السلام ، يقول : « من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمّدا فعليه دم شاة » « 3 » .
ولأنّ الحجّ عبادة تجب بإفسادها الكفّارة ، فكان من محظوراته ما يفرّق بين عمده وسهوه ، كالصوم .
ولقوله عليه السلام : « رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » « 4 » .
ولأنّ الكفّارة عقوبة فتستدعي ذنبا ، ولا ذنب مع النسيان .
هامش
( 1 ) صحيح البخاريّ 2 : 167 ، صحيح مسلم 2 : 836 الحديث 1180 ، سنن أبي داود 2 : 164 الحديث 1819 ، سنن النسائيّ 5 : 142 - 143 ، مسند أحمد 4 : 222 و 224 ، سنن البيهقيّ 5 : 56 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 22 : 251 الحديث 653 و 656 . بتفاوت في الجميع .
( 2 ) صحيح مسلم 2 : 836 الحديث 1180 بتفاوت ، سنن البيهقيّ 5 : 56 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 22 :
253 الحديث 656 .
( 3 ) التهذيب 5 : 369 الحديث 1287 ، الوسائل 9 : 289 الباب 8 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1 .
( 4 ) بهذا اللفظ ، ينظر : كنز العمّال 4 : 233 الحديث 10307 ، الجامع الصغير للسيوطي 2 : 24 ، عوالي اللآلئ 1 : 232 الحديث 131 . وبتفاوت ، ينظر : سنن ابن ماجة 1 : 659 الحديث 2045 ، سنن البيهقيّ 6 : 84 وج 7 : 357 ، مجمع الزوائد 6 : 250 ، الجامع الصغير للسيوطيّ 2 : 24 و 196 ، فيض القدير 6 : 362 الحديث 9622 ، ومن طريق الخاصّة ، ينظر : الوسائل 4 : 1284 الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2 وج 5 : 345 الباب 30 من أبواب الخلل الحديث 2 .