ففيها قولان : قال في القديم بالتداخل ، وبه قال محمّد « 1 » .
وقال في الأمّ والإملاء بالتعدّد وعدم التداخل « 2 » ، وبه قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف « 3 » .
لنا : أنّ كلّ لبسة تستلزم كفّارة إجماعا ، فالتداخل يحتاج إلى دليل .
مسألة : لو لبس ناسيا أو جاهلا ، ثمّ ذكر أو علم فنزع ، لم يكن عليه فدية
، ذهب إليه علماؤنا . وبه قال عطاء ، والثوريّ « 4 » ، والشافعيّ « 5 » ، وأحمد ، وإسحاق ، وابن المنذر « 6 » .
وقال مالك : عليه الفدية « 7 » . وبه قال أبو حنيفة « 8 » ، والليث ، وهو رواية عن أحمد ، والثوريّ « 9 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن يعلى بن أميّة : أنّ رجلا أتى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وهو بالجعرانة وعليه جبّة وعليه أثر خلوق ، أو قال : أثر صفرة ، فقال : يا رسول اللّه كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي ؟ قال : « اخلع عنك هذه الجبّة ، واغسل
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 2 : 189 ، شرح فتح القدير 2 : 442 ، مجمع الأنهر 1 : 292 .
( 2 ) حلية العلماء 3 : 307 - 308 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 214 ، المجموع 7 : 379 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 484 ، الميزان الكبرى 2 : 45 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 154 .
ونقل الشيخ الأقوال كلّها عنه في الخلاف 1 : 436 مسألة - 83 .
( 3 ) بدائع الصنائع 2 : 189 ، شرح فتح القدير 2 : 442 ، مجمع الأنهر 1 : 292 .
( 4 ) حلية العلماء 3 : 300 ، المغني 3 : 535 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 353 ، عمدة القارئ 10 : 208 .
( 5 ) الأمّ 2 : 203 ، حلية العلماء 3 : 300 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 213 ، المجموع 7 : 340 .
( 6 ) المغني 3 : 535 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 353 ، الإنصاف 3 : 528 ، زاد المستقنع : 32 .
( 7 ) حلية العلماء 3 : 300 ، المغني 3 : 535 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 354 .
( 8 ) بدائع الصنائع 2 : 188 ، حلية العلماء 3 : 300 ، عمدة القارئ 10 : 208 .
( 9 ) المغني 3 : 535 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 354 ، الإنصاف 3 : 528 .