تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
لكلّ صنف منها فداء » « 1 » .

الرابع : لو احتاج إلى اللبس فلبس ، وجب عليه الفدية

؛ لأنّه ترفّه بمحظور لحاجته ، فكان عليه الفداء ، كما لو حلق رأسه لأذى . أمّا لو اضطرّ إلى لبس الخفّين والجوربين ، فليلبسهما ولا شيء عليه ، قاله الشيخ رحمه اللّه « 2 » . واستدلّ : بما رواه - في الصحيح - عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « وأيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان ، فله أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما » « 3 » .

الخامس : لو لبس قميصا وعمامة وخفّين وسراويل ، وجب عليه لكلّ واحد فدية

؛ لأنّ الأصل عدم التداخل ، خلافا لأحمد « 4 » .

السادس : إذا لبس ثمّ صبر ساعة ثمّ لبس شيئا آخر ثمّ لبس بعد ساعة أخرى أيضا ، وجب عليه عن كلّ لبسة كفّارة

، سواء كفّر عن المتقدّم أو لم يكفّر ، قاله الشيخ رحمه اللّه « 5 » . وقال الشافعيّ : إن كفّر عن الأوّل ، لزمه كفّارة ثانية قولا واحدا ، وإن لم يكفّر ،
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 384 الحديث 1340 ، الوسائل 9 : 290 الباب 9 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1 . ( 2 ) المبسوط 1 : 320 ، النهاية : 218 . ( 3 ) التهذيب 5 : 384 الحديث 1341 ، الوسائل 9 : 134 الباب 51 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 . ( 4 ) المغني 3 : 534 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 351 ، الكافي لابن قدامة 1 : 564 ، الإنصاف 3 : 527 . ( 5 ) النهاية : 234 ، الخلاف 1 : 436 مسألة - 83 .