تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
وكذا يكره الإحرام في الثوب المصبوغ بالسواد أو المعصفر وشبهه ، ويتأكّد في السواد والنوم عليه . وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة . ولبس الثياب المعلمة . واستعمال الحنّاء للزينة . والنقاب للمرأة على إشكال . ودخول الحمّام وتدليك الجسد فيه . واستعمال الرياحين ، وقد مضى ذلك كلّه « 1 » .

مسألة : قال الشيخ - رحمه اللّه - : يكره للمحرم أن يلبّي من دعاه ، بل يجيب بكلام غير ذلك

؛ لأنّه في مقام التلبية للّه تعالى ، فكره لغيره « 2 » . ويؤيّده : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « ليس للمحرم أن يلبّي من دعاه حتّى يقضي إحرامه » قلت : كيف يقول ؟ قال : « يقول : يا سعد » « 3 » .

مسألة : لا بأس أن يؤدّب الرجل عبده عند حاجته إلى ذلك وهو محرم

؛ لأنّه في محلّ الحاجة ، فكان سائغا . ورواه الشيخ - في الصحيح - عن حريز بن عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا بأس أن يؤدّب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط » « 4 » .

مسألة : قد بيّنّا أنّ المحرم إذا مات ، غسّل وحنّط وكفّن ، كالحلال

إلّا أنّه
هامش
( 1 ) يراجع : الجزء العاشر : 264 - 268 و 276 ، ومن هذا الجزء ص 24 و 29 . ( 2 ) المبسوط 1 : 322 ، النهاية : 221 . ( 3 ) التهذيب 5 : 386 الحديث 1348 ، الوسائل 9 : 178 الباب 91 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 . ( 4 ) التهذيب 5 : 387 الحديث 1353 ، الوسائل 9 : 180 الباب 95 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1 .