وكذا يكره الإحرام في الثوب المصبوغ بالسواد أو المعصفر وشبهه ، ويتأكّد في السواد والنوم عليه .
وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة .
ولبس الثياب المعلمة .
واستعمال الحنّاء للزينة .
والنقاب للمرأة على إشكال . ودخول الحمّام وتدليك الجسد فيه .
واستعمال الرياحين ، وقد مضى ذلك كلّه « 1 » .
مسألة : قال الشيخ - رحمه اللّه - : يكره للمحرم أن يلبّي من دعاه ، بل يجيب بكلام غير ذلك
؛ لأنّه في مقام التلبية للّه تعالى ، فكره لغيره « 2 » .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « ليس للمحرم أن يلبّي من دعاه حتّى يقضي إحرامه » قلت : كيف يقول ؟ قال : « يقول : يا سعد » « 3 » .
مسألة : لا بأس أن يؤدّب الرجل عبده عند حاجته إلى ذلك وهو محرم
؛ لأنّه في محلّ الحاجة ، فكان سائغا .
ورواه الشيخ - في الصحيح - عن حريز بن عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا بأس أن يؤدّب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط » « 4 » .
مسألة : قد بيّنّا أنّ المحرم إذا مات ، غسّل وحنّط وكفّن ، كالحلال
إلّا أنّه
هامش
( 1 ) يراجع : الجزء العاشر : 264 - 268 و 276 ، ومن هذا الجزء ص 24 و 29 .
( 2 ) المبسوط 1 : 322 ، النهاية : 221 .
( 3 ) التهذيب 5 : 386 الحديث 1348 ، الوسائل 9 : 178 الباب 91 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 .
( 4 ) التهذيب 5 : 387 الحديث 1353 ، الوسائل 9 : 180 الباب 95 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1 .