تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إنّ المحرم إذا خاف العدوّ ولبس السلاح ، فلا كفّارة عليه » « 1 » . وفي الصحيح عن عبد اللّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أيحمل السلاح [ المحرم ] « 2 » ؟ فقال : « إذا خاف المحرم عدوّا أو سرقا فليلبس السلاح » « 3 » . ولأنّ الحاجة تدعو إليه وتمسّ الضرورة إليه ، فلو لم يبح ، لزم الضرر . هذا مع الضرورة ، فأمّا مع الأمن وعدم الضرورة هل يحرم لبسه أم لا ؟ اختلف علماؤنا على قولين : فقال بعضهم بالتحريم « 4 » ؛ قضيّة للشرط في قول الصادق عليه السلام : « إذا خاف العدوّ ولبس السلاح ، فلا كفّارة عليه » « 5 » . والوجه : الكراهية ؛ لأنّه ليس بملبوس منصوص على تحريمه ، ولا في معنى المنصوص . واحتجاجهم مأخوذ من دليل الخطاب ، وهو ضعيف عندنا .

مسألة : يكره للمحرم النوم على الفرش المصبوغة وليس بحرام

، رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر أو المرفقة الصفراء » « 6 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 387 الحديث 1351 ، الوسائل 9 : 137 الباب 54 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 . ( 2 ) أثبتناها من المصدر . ( 3 ) التهذيب 5 : 387 الحديث 1352 ، الوسائل 9 : 137 الباب 54 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 . ( 4 ) ينظر : المبسوط 1 : 322 ، النهاية : 222 ، الاقتصاد : 448 . ( 5 ) التهذيب 5 : 387 الحديث 1351 ، الوسائل 9 : 137 الباب 54 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 . ( 6 ) التهذيب 5 : 68 الحديث 221 ، الوسائل 9 : 104 الباب 28 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 .