تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
إحلاله ثمّ يأكله إذا لم يكن صاده هو . رواه الشيخ عن عليّ بن مهزيار ، قال : سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده « 1 » ، هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويدخله مكّة وهو محرم ، فإذا أحلّ أكله ؟ فقال : « نعم ، إذا لم يكن صاده » « 2 » .

مسألة : ويجوز إخراج الفهد من الحرم

، رواه الشيخ عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : [ قلت ] « 3 » له : فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها ويخرج بها ؟ قال : « لا بأس » « 4 » . وفي الصحيح عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل أدخل فهدا إلى الحرم ، أله أن يخرجه ؟ فقال : « هو سبع ، وكلّما أدخلت من السباع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه » « 5 » . ولا بأس بإخراج القماريّ والدباسيّ من مكّة على رواية ، ولا يجوز قتلها ولا أكلها . وقد روى الشيخ عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شراء القماريّ يخرج من مكّة والمدينة ، فقال : « ما أحبّ أن يخرج منها شيء » « 6 » .
هامش
( 1 ) في النسخ : في داره ، وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) التهذيب 5 : 385 الحديث 1345 ، الوسائل 9 : 230 الباب 35 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1 . ( 3 ) أثبتناها من المصدر . ( 4 ) التهذيب 5 : 385 الحديث 1346 ، الوسائل 9 : 236 الباب 41 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3 . ( 5 ) التهذيب 5 : 367 الحديث 1281 ، الوسائل 9 : 236 الباب 41 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1 . ( 6 ) التهذيب 5 : 349 الحديث 1212 ، الوسائل 9 : 204 الباب 14 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3 .