لنا : ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس ، قال : رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله للمحرم في الهميان أن يربطه ، إذا كانت فيه نفقته « 1 » . وقال ابن عبّاس : أوثقوا عليكم نفقاتكم ، رخّص في الخاتم والهميان للمحرم « 2 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن بابويه عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : المحرم يشدّ الهميان في وسطه ؟ فقال : « نعم ، وما خيره بعد نفقته » « 3 » .
وفي الصحيح عن أبي بصير ، عنه عليه السلام أنّه قال : « كان أبي عليه السلام يشدّ على بطنه نفقته يستوثق [ بها ] « 4 » ، فإنّها تمام حجّه » « 5 » .
ولأنّه ممّا يشتدّ الحاجة إليه ، فلو لم يصحّ ، لزم الحرج .
مسألة : ويجوز للمحرم أن يلبس السلاح عند الحاجة إليه والضرورة إجماعا
، إلّا من الحسن البصريّ ؛ فإنّه كرهه أيضا « 6 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن البراء ، قال : لمّا صالح رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أهل الحديبيّة صالحهم على أن لا يدخلوها إلّا بجلبان « 7 » السلاح : القراب بما فيه « 8 » .
هامش
( 1 ) المغني 3 : 282 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 285 .
( 2 ) سنن البيهقيّ 5 : 69 ، المغني 3 : 282 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 286 .
( 3 ) الفقيه 2 : 221 الحديث 1027 ، الوسائل 9 : 128 الباب 47 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 .
( 4 ) أثبتناها من المصدر .
( 5 ) الفقيه 2 : 221 الحديث 1028 ، الوسائل 9 : 128 الباب 47 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5 .
( 6 ) حلية العلماء 3 : 305 ، المغني 3 : 284 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 287 ، المجموع 7 :
269 .
( 7 ) د ، ر : بجلباب .
( 8 ) سنن أبي داود 2 : 167 الحديث 1832 ، سنن البيهقيّ 5 : 69 .