تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
لا يقرّب الكافور ولا الطيب أصلا إجماعا ؛ لما تقدّم من الأحاديث « 1 » . ولما رواه الشيخ عن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به ؟ فحدّثني : « إنّ عبد الرحمن بن الحسن بن عليّ مات بالأبواء مع الحسين بن عليّ عليهما السلام وهو محرم ، ومع الحسين عليه السلام عبد اللّه بن العبّاس ، وعبد اللّه بن جعفر ، فصنع به كما صنع بالميّت وغطّى وجهه ولم يمسّه طيبا » قال : « ذلك في كتاب عليّ عليه السلام » « 2 » . وفي الصحيح عن العلاء ، عن محمّد ، عن أبي جعفر عليه السلام عن المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال : « يغطّى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنّه لا يقرّبه طيبا » « 3 » .

مسألة : إذا قتل المحرم حيوانا وشكّ في أنّه صيد أو لا ، لم يكن عليه شيء

؛ عملا بالأصل من براءة الذمّة . أمّا لو علمه صيدا وشكّ في أيّ صنف هو ، فإنّه يلزمه دم شاة ؛ لأنّه أقلّ مراتب الصيد فيكون هو المتيقّن . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن محمّد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم ، قال : « عليه شاة » « 4 » .

مسألة : لا بأس أن يكون مع المحرم لحم الصيد إذا لم يأكله

ويترك إلى وقت
هامش
( 1 ) يراجع : الجزء الرابع : 177 ، ومن هذا الجزء ص 23 . ( 2 ) التهذيب 5 : 383 الحديث 1337 ، الوسائل 2 : 697 الباب 13 من أبواب غسل الميّت الحديث 3 . ( 3 ) التهذيب 5 : 384 الحديث 1338 ، الوسائل 9 : 170 الباب 83 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 . ( 4 ) التهذيب 5 : 384 الحديث 1342 ، الوسائل 9 : 250 الباب 54 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2 .