البحث الثاني في ما لا يجب اجتنابه
مسألة : قد بيّنّا أنّه يجوز للمحرم أن يلبس الهميان
« 1 » ، وهو قول أكثر أهل العلم وجمهورهم . روي ذلك عن ابن عبّاس ، وسعيد بن المسيّب ، وعطاء ، ومجاهد ، وطاوس ، والقاسم ، والنخعيّ « 2 » ، والشافعيّ « 3 » ، وإسحاق ، وأبي ثور « 4 » ، وأصحاب الرأي « 5 » .
قال ابن عبد البرّ : أجمع فقهاء الأمصار متقدّموهم ومتأخّروهم على جواز ذلك « 6 » . وكرهه ابن عمر ونافع مولاه « 7 » .
هامش
( 1 ) يراجع : ص 18 - 19 .
( 2 ) المغني 3 : 282 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 285 ، المجموع 7 : 255 ، عمدة القارئ 9 :
154 .
( 3 ) المجموع 7 : 255 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 445 - 446 ، مغني المحتاج 1 : 518 .
( 4 ) المغني 3 : 282 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 285 .
( 5 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 127 ، بدائع الصنائع 2 : 186 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 139 ، شرح فتح القدير 2 : 350 ، تبيين الحقائق 2 : 262 ، مجمع الأنهر 1 : 269 .
( 6 ) المغني 3 : 282 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 285 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 205 ، عمدة القارئ 9 : 154 .
( 7 ) المغني 3 : 282 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 285 ، المجموع 7 : 255 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 205 .