الصنف الخامس عشر الفسوق والجدال
مسألة : يحرم على المحرم الفسوق ، وهو الكذب
. وعلى غير المحرم أيضا ، إلّا أنّه آكد في حقّ المحرم .
قال اللّه تعالى :
فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ
« 1 » .
قال الصادق عليه السلام في حديث معاوية بن عمّار الصحيح : « والفسوق :
الكذب والسباب » « 2 » .
وعنه عليه السلام في حديث سليمان بن خالد : « وفي السباب والفسوق بقرة » « 3 » .
وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال :
« والفسوق : الكذب » « 4 » ولا نعلم فيه خلافا .
هامش
( 1 ) البقرة ( 2 ) : 197 .
( 2 ) الكافي 4 : 337 الحديث 3 ، التهذيب 5 : 296 الحديث 1003 ، الوسائل 9 : 108 الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 .
( 3 ) الكافي 4 : 339 الحديث 6 ، التهذيب 5 : 297 الحديث 1004 ، الوسائل 9 : 282 الباب 2 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1 .
( 4 ) التهذيب 5 : 297 الحديث 1005 ، الوسائل 9 : 109 الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 .