وإن مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة ، فلا شيء عليه » « 1 » .
ولا يعارض ذلك : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ، قال : « ليس عليه شيء » « 2 » .
لأنّه محمول على حال السهو دون العمد ؛ جمعا بين الأخبار .
فروع :
الأوّل : لو نظر إليها من غير شهوة وأمنى ، لم يكن عليه شيء ، وإن كان بشهوة
، كان عليه جزور مع اليسار ، رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل محرم نظر إلى ساق امرأته فأمنى ، فقال : « إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان وسطا فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة » ثمّ قال :
« أما إنّي لم أجعل هذا عليه لأنّه أمنى ، إنّما جعلته « 3 » عليه لأنّه نظر إلى ما لا يحلّ له » « 4 » .
وفي الصحيح عن حريز ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : « عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 326 الحديث 1121 ، الاستبصار 2 : 191 الحديث 641 ، الوسائل 9 : 88 الباب 12 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 .
( 2 ) التهذيب 5 : 327 الحديث 1122 ، الاستبصار 2 : 192 الحديث 643 ، الوسائل 9 : 276 الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 7 .
( 3 ) في النسخ : « جعل » وما أثبتناه من المصدر .
( 4 ) التهذيب 5 : 325 الحديث 1115 ، الوسائل 9 : 272 الباب 16 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2 .